الحر العاملي
507
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
جلد جمل حتّى تردّه عليّ وتظفرني به ، وليكن حول الكتاب آية الكرسي [ مكتوبة ] ( 1 ) مدوّرة ، ثمّ ادفنه ، أوضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل . [ 133 ] وقال عليه السلام : اكتب للآبق في ورقة أو قرطاس : بسم الله الرحمن الرحيم ، يد فلان مغلولة إلى عنقه ، إذا أخرجها لم يكد يريها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ، ثمّ لفّها ثمّ اجعلها بين عودين ، ثمّ ألقها في كوّة ( 1 ) بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه . العاشر : في أنّ الأصل الحرّيّة حتّى تثبت الرقّيّة بالإقرار أو البيّنة ، فإذا ثبتت لم تقبل دعوى الحرّية بغير بيّنة وأنّ اللقيط حرّ ، وقد مرّ في بيع الحيوان وغيره ، ويأتي في القضاء في تعارض البيّنتين . [ 134 ] وقال عليّ عليه السلام : الناس كلَّهم أحرار إلَّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة ، وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ صغيرا كان أو كبيرا . [ 135 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل حرّ أقرّ أنّه عبد ، قال : يؤخذ بما أقرّ به . [ 136 ] وروي : تأخذه ( 1 ) بما قال ، أو يؤدّي المال . [ 137 ] وقال له رجل : مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة ( 1 ) على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم .
--> ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 133 ] الوسائل 16 : 70 / 2 . ( 1 ) الكوّة : الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه ( اللسان : كوي ) . [ 134 ] الوسائل 16 : 33 / 1 . [ 135 ] الوسائل 16 : 33 / 2 . [ 136 ] الوسائل 16 : 33 / 3 . ( 1 ) الوسائل والتهذيب : يأخذه . [ 137 ] الوسائل 16 : 33 / 4 . ( 1 ) الأصل : بيّنة .